التاريخ 4827
ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وأربعمائة
ذِكْرُ الصُّلْحِ بَيْنَ جَلَالِ الدَّوْلَةِ وَأَبِي كَالِيجَارَ وَالْمُصَاهَرَةِ بَيْنَهُمَا فِي هَذِهِ السَّنَةِ تَرَدَّدَتِ الرُّسُلُ بَيْنَ جَلَالِ الدَّوْلَةِ وَابْنِ أَخِيهِ أَبِي كَالِيجَارَ، سُلْطَانِ الدَّوْلَةِ، فِي الصُّلْحِ وَالِاتِّفَاقِ، وَزَوَالِ الْخُلْفِ، وَكَانَ الرُّسُلُ ( أَقْضَى الْقُضَاةِ ) أَبَا الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيَّ، وَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْدُوسْتِيَّ، وَغَيْرَهُمَا، فَاتَّفَقَا عَلَى الصُّلْحِ. وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَلِكَيْنِ لِصَاحِبِهِ، وَأَرْسَلَ الْخَلِيفَةُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ اللَّهِ إِلَى أَبِي كَالِيجَارَ الْخِلَعَ النَّفِيسَةَ، وَوَقَعَ الْعَقْدُ لِأَبِي مَنْصُورِ بْنِ أَبِي كَالِيجَارَ عَلَى ابْنَةِ جَلَالِ الدَّوْلَةِ، وَكَانَ الصَّدَاقُ خَمْسِينَ أَلْفَ دِينَارٍ قَاسَانِيَّةٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه