التاريخ 4766
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة
وَفِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ سَادِسَ عَشَرَ الْمُحَرَّمِ: قُرِئَ فِي الْمَوْكِبِ عَهْدٌ خَرَجَ مِنْ حَضْرَةِ الْقَائِمِ بِأَمْرِ اللَّهِ بِإِقْرَارِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى مَا يَتَوَلَّاهُ مِنْ قَضَاءِ الْقُضَاةِ، وَكَانَ فِي الْكِتَابِ وَأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْمَلَ فِكْرَهُ وَأَدَامَ سَبْرَهُ فِي اخْتِيَارِ مَنْ يُسْنِدُ إِلَيْهِ الْأَحْكَامَ وَيَجْعَلُهُ حُجَّةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَكَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَاضِي الْقُضَاةِ مُنْتَهَى رَأْيِهِ وَقَمَرِ اخْتِيَارِهِ لِمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ عَفَافِهِ وَاسْتِقَامَةِ طَرِيقَتِهِ، وَأَمَرَهُ فِي الْكِتَابِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْعَدْلِ فِي الْحُكْمِ وَتَرْكِ الْمُحَابَاةِ، وَأَوْرَدَ فِيهِ أَخْبَارًا كَثِيرَةً فِي الْعَدْلِ وَحِكَايَاتٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه