التاريخ 4176
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة
ذِكْرُ مَا كُتِبَ عَلَى مَسَاجِدِ بَغْدَاذَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ، كَتَبَ عَامَّةُ الشِّيعَةِ بِبَغْدَاذَ بِأَمْرِ مُعِزِّ الدَّوْلَةِ عَلَى الْمَسَاجِدِ مَا هَذِهِ صُورَتُهُ: لَعَنَ اللَّهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَلَعَنَ مَنْ غَصَبَ فَاطِمَةَ ؓ فَدْكًا، وَمَنْ مَنَعَ مِنْ أَنْ يُدْفَنَ الْحَسَنُ عِنْدَ قَبْرِ جَدِّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَنْ نَفَى أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ، وَمَنْ أَخْرَجَ الْعَبَّاسَ مِنَ الشُّورَى، فَأَمَّا الْخَلِيفَةُ فَكَانَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَنْعِ، وَأَمَّا مُعِزُّ الدَّوْلَةِ فَبِأَمْرِهِ كَانَ ذَلِكَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ، حَكَّهُ بَعْضُ النَّاسِ، فَأَرَادَ مُعِزُّ الدَّوْلَةِ إِعَادَتَهُ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْوَزِيرُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُهَلَّبِيُّ بِأَنْ يَكْتُبَ مَكَانَ مَا مُحِيَ: لَعَنَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ، وَلَا يَذْكُرُ أَحَدًا فِي اللَّعْنِ إِلَّا مُعَاوِيَةَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه