التاريخ 3927
ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة
وَفِي هَذَا الشَّهْرِ تُوُفِّيَ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو الْحُسَيْنِ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَوَلِيَ ابْنُهُ أَبُو نَصْرٍ يُوسُفُ. قَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيسِ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ خَلَعَ الرَّاضِي عَلَى أَبِي نَصْرٍ يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ وَقَلَّدَهُ قَضَاءَ الْحَضْرَةِ بِأَسْرِهَا الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ وَالْمَدِينَةِ وَالْكَرْخِ وَقَطَعَهُ مِنْ أَعْمَالِ السَّوَادِ، وَخَلَعَ عَلَى أَخِيهِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ لِقَضَاءِ أَكْثَرِ السَّوَادِ، ثُمَّ صَرَفَ الرَّاضِي أَبَا نَصْرٍ عَنْ مَدِينَةِ الْمَنْصُورِ بِأَخِيهِ الْحُسَيْنِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَقَرَّهُ عَلَى الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ. وَفِي يَوْمِ السَّبْتِ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ: أَشْهَدَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي مُوسَى الْهَاشِمِيُّ عَنْ نَفْسِهِ ثَلَاثِينَ شَاهِدًا مِنَ الْعُدُولِ بِأَنَّهُ لَا يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي نَصْرٍ يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ بِبَغْدَادَ، وَأَخَذَ خُطُوطَ الشُّهُودِ أَنَّهُ عَدْلٌ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ. وَفِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ: أَسْجَلَ الْقَاضِي أَبُو نَصْرٍ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ بِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُوسَى الْهَاشِمِيَّ سَاقِطُ الشَّهَادَةِ بِشَهَادَةِ عِشْرِينَ عَدْلًا عَلَيْهِ بِذَلِكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه