التاريخ 3102
سنة ست وتسعين ومائة
وَفِيهَا: تَوَجَّهَ طَاهِرُ بْنُ الْحُسَيْنِ إِلَى الْأَهْوَازِ ، فَخَرَجَ عَامِلُهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُهَلَّبِيُّ يَحْمِيهَا فَقُتِلَ، وَأَقَامَ طَاهِرٌ بِالْأَهْوَازِ، وَأَنْفَذَ عُمَّالَهُ إِلَى كَوْرِهَا. وَوَلِيَ الْيَمَامَةَ وَالْبَحْرَيْنِ وَعُمَانَ، ثُمَّ أَخَذَ عَلَى طَرِيقِ الْبَرِّ مُتَوَجِّهًا إِلَى وَاسِطَ، فَدَخَلَهَا وَهَرَبَ عَامِلُهَا، وَوَجَّهَ قَائِدًا مِنْ قُوَّادِهِ إِلَى الْكُوفَةِ وَعَلَيْهَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُوسَى الْهَادِي، فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبَّاسَ الْخَبَرُ خَلَعَ مُحَمَّدًا، وَكَتَبَ بِطَاعَتِهِ إِلَى طَاهِرٍ وَبَيْعَتِهِ، وَكَتَبَ مَنْصُورُ بْنُ الْمَهْدِي وَهُوَ عَامِلُ الْبَصْرَةِ إِلَى طَاهِرٍ بِطَاعَتِهِ، فَنَزَلَ حَتَّى طَرْنَايَا، وَأَمَرَ بِجِسْرٍ فَعَقَدَ، وَأُنْفِذَتْ كُتُبُهُ بِالتَّوْلِيَةِ إِلَى الْعُمَّالِ، وَبَايَعَ الْمُطَلِّبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بِالْمَوْصِلِ لِلْمَأْمُونِ، فَكَانَ خَلْعُهُمْ فِي رَجَبٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا بِخَلْعِهِمْ مُحَمَّدًا أَقَرَّهُمُ الْمَأْمُونُ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَوَلَّى دَاوُدَ بْنَ عِيسَى بْنِ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَيَزِيدَ بْنَ جَرِيرٍ الْبَجَلِيَّ الْيَمَنَ، وَوَجَّهَ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.