دليل

التاريخ 2902

ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائة

وَفِيهَا سَخِطَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأُمَوِيُّ عَلَى مَوْلَاهُ بَدْرٍ لِفَرْطِ إِدْلَالِهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرْعَ حَقَّ خِدْمَتِهِ وَطُولَ صُحْبَتِهِ، وَصِدْقَ مُنَاصَحَتِهِ، فَأَخَذَ مَالَهُ، وَسَلَبَهُ نِعْمَتَهُ، وَنَفَاهُ إِلَى الثَّغْرِ، فَبَقِيَ بِهِ إِلَى أَنْ هَلَكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.