دليل

التاريخ 2691

ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومائة

ذِكْرُ قَتْلِ عُمَّالِ أَبِي سَلَمَةَ بِفَارِسَ   وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ وَجَّهَ أَبُو مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيُّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ عَلَى فَارِسَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْتُلَ عُمَّالَ أَبِي سَلَمَةَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ، فَوَجَّهَ السَّفَّاحُ عَمَّهُ عِيسَى بْنَ عَلِيٍّ إِلَى فَارِسَ، وَعَلَيْهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ. فَأَرَادَ مُحَمَّدٌ قَتْلَ عِيسَى، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا لَا يَسُوغُ لَكَ. فَقَالَ: بَلَى أَمَرَنِي أَبُو مُسْلِمٍ أَنْ لَا يَقْدَمَ أَحَدٌ عَلَيَّ يَدَّعِي الْوِلَايَةَ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، ثُمَّ تَرَكَ عِيسَى خَوْفًا مِنْ عَاقِبَةِ قَتْلِهِ، وَاسْتَحْلَفَ عِيسَى بِالْأَيْمَانِ الْمُحَرِّجَةِ أَنْ لَا يَعْلُوَ مِنْبَرًا، وَلَا يَتَقَلَّدَ سَيْفًا إِلَّا فِي جِهَادٍ، فَلَمْ يَلِ عِيسَى بَعْدَ ذَلِكَ وِلَايَةً، وَلَا تَقَلَّدَ سَيْفًا إِلَّا فِي غَزْوٍ، ثُمَّ وَجَّهَ السَّفَّاحُ بَعْدَ ذَلِكَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَلِيٍّ وَالِيًا عَلَى فَارِسَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.