دليل

التاريخ 1970

خلافة عمر بن الخطاب

بَعْضِ مَا رُثِيَ بِهِ   قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيُّ، بإسناده عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُمَرُ بَكَتْهُ ابْنَةُ أَبِي حَثْمَةَ فَقَالَتْ: وَاعُمَرَاهُ ! أَقَامَ الْأَوْدَ، وَأَبْرَأَ الْعَمَدَ، أَمَاتَ الْفِتَنَ، وَأَحْيَا السُّنَنَ، خَرَجَ نَقِيَّ الثَّوْبِ، بَرِيئًا مِنَ الْعَيْبِ. قَالَ: فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقَتْ، ذَهَبَ بِخَيْرِهَا، وَنَجَا مِنْ شَرِّهَا، أَمَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ وَلَكِنْ قُوِّلَتْ. قَالَ: وَقَالَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فِي زَوْجِهَا عُمَرَ: فَجَعَنِي فَيْرُوزُ لَا دَرَّ دَرُّهُ بِأَبْيَضَ تَالٍ لِلْكِتَابِ مُنِيبِ     رَءُوفٍ عَلَى الْأَدْنَى غَلِيظٍ عَلَى الْعِدَى أَخِي ثِقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُجِيبِ     مَتَى مَا يَقُلْ لَا يُكْذِبِ الْقَوْلَ فِعْلُهُ سَرِيعٍ إِلَى الْخَيْرَاتِ غَيْرِ قَطُوبِ وَقَالَتْ أَيْضًا: عَيْنُ جُودِي بِعَبْرَةٍ وَنَحِيبِ     لَا تَمَلِّي عَلَى الْإِمَامِ النَّجِيبِ فَجَعَتْنَا الْمَنُونُ بِالْفَارِسِ الْمُعْ     لِمِ يَوْمَ الْهِيَاجِ وَالتَّلْبِيبِ عِصْمَةِ النَّاسِ وَالْمُعِينِ عَلَى الدَّهْ     رِ وَغَيْثِ الْمُنْتَابِ وَالْمَحْرُوبِ قُلْ لِأَهْلِ السَّرَّاءِ وَالْبُؤْسِ مُوتُوا     قَدْ سَقَتْهُ الْمَنُونُ كَأْسَ شَعُوبِ وَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَبْكِيهِ: سَيَبْكِيكَ نِسَاءُ الْحَ     يِّ يَبْكِينَ شَجِيَّاتِ وَيَخْمِشْنَ وُجُوهًا كَالدَّنَا     نِيرِ نَقِيَّاتِ وَيَلْبَسْنَ ثِيَابَ الْحُزْ     نِ بَعْدَ الْقَصَبِيَّاتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.