دليل

التاريخ 183

باب ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام

مُلَخَّصُ قِصَّةِ ذِي الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي نُبُوَّةِ ذِي الْكِفْلِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ نَبِيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَاخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهِ مَنْ يَكُونُ؟ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّهُ بِشْرُ بْنُ أَيُّوبَ، وَأَرْسَلَهُ أَيُّوبُ دَاعِيًا إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ بِالشَّامِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ. وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ تَسْمِيَتِهِ ذِي الْكِفْلِ عَلَى أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا: أَنَّهُ تَكَفَّلَ بِأَنْ يَصُومَ النَّهَارَ وَيُقِيمَ اللَّيْلَ وَلَا يَغْضَبَ وَوَفَّى لِلَّهِ بِذَلِكَ، وَمِنْهَا: أَنَّ مَلِكًا ظَالِمًا قَتَلَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَهَرَبَ مِنْهُ مِائَةُ نَبِيٍّ فَكَفَلَهُمْ فَسُمِّيَ الْكِفْلُ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ. وَقَدْ مَاتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ بِالشَّامِ وَعُمْرُهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.