دليل

التاريخ 1796

زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه و ؓ

[ زَوَاجُهُ زَيْنَبَ بِنْتِ خُزَيْمَةَ   ] وَتَزَوَّجَ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَيُقَالُ لَهَا: أُمُّ الْمَسَاكِينِ.، لِرَحْمَتِهَا إيَّاهُمْ، وَرِقَّتِهَا عَلَيْهِمْ، زَوَّجَهُ إيَّاهَا قَبِيصَةُ بْنُ عَمْرٍو الْهِلَالِيُّ وكَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الطُّفَيْلِ بْنِ الْحَارِثِ. رَوَاهُمَا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَلَمَّا خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، فَتَزَوَّجَهَا، وَأَشْهَدَ، وَأَصْدَقَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَكِسَاءً. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الْهِلَالِيَّةَ أُمَّ الْمَسَاكِينِ كَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ الْحُصَيْنِ أَوْ عِنْدَ الطُّفَيْلِ بْنِ الْحَارِثِ بِالْمَدِينَةِ، وَهِيَ أَوَّلُ نِسَائِهِ مَوْتًا. وَقَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ: كَانَتْ عِنْدَ الطُّفَيْلِ بْنِ الْحَارِثِ، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا أَخُوهُ عُبَيْدَةُ، فَقُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ شَهِيدًا، ثُمَّ حَلَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مَيْمُونَةَ كَذَا قَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ، فِي رَمَضَانَ عَلَى رَأْسِ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ شَهْرًا بَعْدَ حَفْصَةَ. قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَسْكَنَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي بَيْتِهَا. ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ - ؓ قَالَ -: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ وَهِيَ أُمُّ الْمَسَاكِينِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ، لِكَثْرَةِ إِطْعَامِهَا الْمَسَاكِينَ، وَتُوُفِّيَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيٌّ.   وقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ: لَمْ تَلْبَثْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا يَسِيرًا وَتُوُفِّيَتْ بِالْمَدِينَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ، وَقَدْ مَكَثَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ: شَهْرَيْنِ وَقِيلَ: ثَلَاثَةً. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مَاتَتْ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَقِيلَ: الْآخَرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ ؓ وَقَدْ بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ سَنَةً أَوْ نَحْوَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.