MajelisNoteدليل

التاريخ 1622

ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود

الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي وُفُودِ بَارِقٍ إِلَيْهِ ﷺ.   قَالَ ابْنُ سَعْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قَدَمُ وَفْدٍ بَارِقٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوا، وَكَتَبَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِبَارِقٍ لَا تُجَذُّ ثِمَارُهُمْ وَلَا تُرْعَى بِلَادَهُمْ فِي مَرْبَعٍ وَلَا مَصِيفٍ إِلَّا بِمَسْأَلَةٍ مِنْ بَارِقٍ وَمَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَرْكٍ أَوْ جَدْبٍ فَلَهُ ضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِذَا أَيْنَعَتْ ثِمَارُهُمْ فَلِابْنِ السَّبِيلِ اللُّقَّاطُ يُوسِعُ بَطْنَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْتَثِمَ» شَهِدَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَكَتَبَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا