MajelisNoteدليل

التاريخ 1150

سرية الرجيع

[ مَقْتَلُ مَرْثَدٍ وَابْنِ الْبُكَيْرِ وَعَاصِمٍ   ] فَأُمَّا مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْبُكَيْرِ، وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالُوا: وَاَللَّهِ لَا نَقْبَلُ مِنْ مُشْرِكٍ عَهْدًا وَلَا عَقْدًا أَبَدًا؛ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا عِلَّتِي وَأَنَا جَلْدٌ نَابِلُ وَالْقَوْسُ فِيهَا وَتَرٌ عُنَابِلُ     تَزَلُّ عَنْ صَفْحَتِهَا الْمَعَابِلُ الْمَوْتُ حَقٌّ وَالْحَيَاةُ بَاطِلُ     وَكُلُّ مَا حَمَّ الْإِلَهُ نَازِلٌ بِالْمَرْءِ وَالْمَرْءُ إلَيْهِ آئِلُ إنْ لَمْ أُقَاتِلْكُمْ فَأُمِّي هَابِلُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَابِلُ: ثَاكِلُ. وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا: أَبُو سُلَيْمَانَ وَرِيشُ الْمُقْعَدِ     وَضَالَةٌ مِثْلَ الْجَحِيمِ الْمُوقَدِ إذَا النَّوَاجِي افْتُرِشْتِ لَمْ أُرْعَدْ     وَمُجْنَأٌ مِنْ جَلَدٍ ثَوْرٍ أَجْرَدِ وَمُؤْمِنٌ بِمَا عَلَى مُحَمَّدِ وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتُ أَيْضًا: أَبُو سُلَيْمَانَ مِثْلِي رَامَى     وَكَانَ قَوْمِي مَعْشَرًا كِرَامَا وَكَانَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ يُكَنَّى: أَبَا سُلَيْمَانَ. ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ وَقُتِلَ صَاحِبَاهُ. وكان قد قَالَ عَاصِمٌ: «أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمِي لَكَ الْيَوْمَ دِينَكَ فَاحْمِ لَحْمِي، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا رَسُولَكَ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: «فَاسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى لِعَاصِمٍ، فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبَرَهُ وَخَبَرَ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ يَوْمَ أُصِيبُوا».

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا