التاريخ 1114
غزوة أحد
ذِكْرُ مَقْتَلِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: أَقْبَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ] عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ وَعَلَيْهِ، لَأْمَةٌ كَامِلَةٌ، يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الشِّعْبِ وَهُوَ يَصِيحُ: لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَوْتَ. فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَثَرَ بِعُثْمَانَ فَرَسُهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْحُفَرِ، فَوَقَعَ وَخَرَجَ الْفَرَسُ عَائِرًا، فَأَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَمَشَى الْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةِ إِلَيْهِ فَاصْطَدَمَا سَاعَةً بِسَيْفَيْهِمَا، ثُمَّ ضَرَبَهُ الْحَارِثُ عَلَى رِجْلِهِ [وَكَانَتِ الدِّرْعُ مُشَمَّرَةً ] فَبَرَكَ وَذَفَّفَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ الْحَارِثُ يَوْمَئِذٍ دِرْعَهُ وَمِغْفَرَهُ، وَلَمْ يُسْمَعْ بِأَحَدٍ سُلِبَ يَوْمَئِذٍ غَيْرُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحَانَهُ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ ؓ أَسَرَهُ بِبَطْنِ نَخْلَةَ، فَافْتَدَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعَادَ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى قَدِمَ، فَقَتَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأُحُدٍ. وَأَقْبَلَ عُبَيْدُ بْنُ حَاجِزٍ الْعَامِرِيُّ يَعْدُو كَأَنَّهُ سَبُعُ فَضَرَبَ الْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةِ فَجَرَحَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، فَاحْتَمَلَهُ أَصْحَابُهُ، وَوَثَبَ أَبُو دُجَانَةَ إِلَى عُبَيْدٍ فَنَاوَشَهُ سَاعَةً، ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسَّيْفِ ذَبْحًا وَلَحِقَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه