التاريخ 1033
غزوة السويق
[ شِعْرُ أَبِي سُفْيَانَ فِيهَا ] قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ، لِمَا صَنَعَ بِهِ سَلَّامُ بْنُ مِشْكَمٍ: وَإِنِّي تَخَيَّرْتُ الْمَدِينَةَ وَاحِدًا لِحِلْفٍ فَلَمْ أَنْدَمْ وَلَمْ أَتَلَوَّمْ سَقَانِي فَرَوَانِي كُمَيْتًا مُدَامَةً عَلَى عَجَلٍ مِنِّي سَلَّامُ بْنُ مِشْكَمٍ وَلَمَّا تَوَلَّى الْجَيْشُ قُلْتُ وَلَمْ أَكُنْ لِأُفْرِحَهُ أَبْشِرْ بِعَزٍّ وَمَغْنَمِ تَأَمَّلْ فَإِنَّ الْقَوْمَ سُرَّ وَإِنَّهُمْ صَرِيحُ لُؤَيٍّ لَا شَمَاطِيطُ جُرْهُمِ وَمَا كَانَ إلَّا بَعْضُ لَيْلَةِ رَاكِبٍ أَتَى سَاعِيًا مِنْ غَيْرِ خَلَّةِ مُعْدِمِ وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَتَجَهَّزُ: كُرُّوا عَلَى يَثْرِبٍ وَجَمْعِهِمْ فَإِنَّ مَا جَمَعُوا لَكُمْ نَفَلُ إِنْ يَكُ يَوْمُ الْقَلِيبِ كَانَ لَهُمْ فَإِنَّ مَا بَعْدَهُ لَكُمْ دُوَلُ آلَيْتُ لَا أَقْرَبُ النِّسَاءِ وَلَا يَمَسُّ رَأْسِي وَجِلْدِي الْغُسُلُ حَتَّى تُبِيرُوا قَبَائِلَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، إِنَّ الْفُؤَادَ يَشْتَعِلُ فَأَجَابَهُ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ بِقَوْلِهِ: يَا لَهْفَ أُمِّ الْمُسَبِّحِينَ عَلَى جَيْشِ ابْنِ حَرْبٍ بِالْحَرَّةِ الْفَشِلِ إِذْ يَطْرَحُونَ الرِّجَالَ مَنْ سَئِمَ الطَّيْ رَ تَرَقَّى لِقُنَّةِ الْجَبَلِ جَاءُوا بِجَمْعٍ لَوْ قِيسَ مَبْرَكُهُ مَا كَانَ إِلَّا كَمَفْحَصِ الدُّئِلِ عَارٍ مِنَ النَّصْرِ وَالثَّرَاءِ وَمِنْ أَبْطَالِ أَهْلِ الْبَطْحَاءِ وَالْأَسَلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه