دليل

المستدرك 8679

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَا ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَ خَارِجَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا وَمَلَكَانِ مُوَكَّلَانِ بِالصُّورِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ فَيَنْفُخَانِ وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَيَقُولُ الْآخَرُ وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiWeakhadithunlocked