دليل

المستدرك 8678

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى بِسَمْعِهِ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخَ» قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نَقُولُ؟ قَالَ «قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ» لَمْ نَكْتُبْهُ مَنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَوْلَا أَنَّ أَبَا يَحْيَى التَّيْمِيَّ عَلَى الطَّرِيقِ لَحَكَمْتُ لِلْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ مَنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍأبو يحيى واه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.