المستدرك 8656
الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا أَبِي ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي نَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ «مُوتُوا» فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الدِّينُ قَائِمٌ وَالْجِهَادُ قَائِمٌ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ «إِنْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الْمُحْسِنُ أَنْ يَزِيدَ إِحْسَانًا وَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُسِيءُ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ إِسَاءَتِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.