MajelisNoteدليل

المستدرك 8655

الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ حَدَّثَنِي أَبِي

ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي فَتْحٍ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَنِيئًا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَعَزَّ اللَّهُ نَصْرَكَ وَأَظْهَرَ دِينَكَ وَوَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا بِجِرَانِهَا قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ «ادْخُلْ يَا عَوْفُ» فَقَالَ أَدْخُلُ كُلِّي أَوْ بَعْضِي؟ فَقَالَ «ادْخُلْ كُلُّكَ» فَقَالَ «إِنَّ الْحَرْبَ لَنْ تَضَعَ أَوْزَارَهَا حَتَّى تَكُونَ سِتٌّ أَوَّلُهُنَّ مَوْتِي» فَبَكَى عَوْفٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ إِحْدَى وَالثَّانِيَةُ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالثَّالِثَةُ فِتْنَةٌ تَكُونُ فِي النَّاسِ كَعُقَاصِ الْغَنَمِ وَالرَّابِعَةُ فِتْنَةٌ تَكُونُ فِي النَّاسِ لَا يَبْقَى أَهْلُ بَيْتٍ إِلَّا دَخَلَ عَلَيْهِمْ نَصِيبُهُمْ مِنْهَا وَالْخَامِسَةُ يُولَدُ فِي بَنِي الْأَصْفَرِ غُلَامٌ مِنْ أَوْلَادِ الْمُلُوكِ يَشِبُّ فِي الْيَوْمِ كَمَا يَشِبُّ الصَّبِيُّ فِي الْجُمُعَةِ وَيَشِبُّ فِي الْجُمُعَةِ كَمَا يَشبُّ الصَّبِيُّ فِي الشَّهْرِ وَيَشِبُّ فِي الشَّهْرِ كَمَا يَشِبُّ الصَّبِيُّ فِي السَّنَةِ فَمَا بَلَغَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً مَلَّكُوهُ عَلَيْهِمْ فَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَقَالَ إِلَى مَتَى يَغْلِبُنَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ عَلَى مَكَارِمٍ أَرْضِنَا إِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَسِيرَ إِلَيْهِمْ حَتَّى أُخْرِجَهُمْ مِنْهَا فَقَامَ الْخُطَبَاءُ فَحَسَّنُوا لَهُ رَأْيَهُ فَبَعَثَ فِي الْجَزَائِرِ وَالْبَرِّيَّةِ بِصَنْعَةِ السُّفُنِ ثُمَّ حَمَلَ فِيهَا الْمُقَاتِلَةَ حَتَّى نَزَلَ بَيْنَ أَنْطَاكِيَّةَ وَالْعَرِيشِ قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ فَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُمُ اثْنَا عَشَرَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا فَيَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى صَاحِبِهِمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَجْمَعُوا فِي رَأْيِهِمْ أَنْ يَسِيرُوا إِلَى مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ حَتَّى يَكُونَ مَسَالِحُهُمْ بِالسَّرْحِ وَخَيْبَرَ قَالَ ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُخْرِجُوا أُمَّتِي مِنْ مَنَابِتِ الشِّيحِ» قَالَ أَوْ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ «إِنَّهُمْ سَيُقِيمُوا فِيهَا هُنَالِكَ فَيَفِرُّ مِنْهُمُ الثُّلُثُ وَيُقْتَلُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ فَيَهْزِمُهُمُ اللَّهُ ﷻ بِالثُّلُثِ الصَّابِرِ» وَقَالَ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ «يَوْمَئِذٍ يَضْرِبُ وَاللَّهِ بِسَيْفِهِ وَيَطْعَنُ بِرُمْحِهِ وَيَتْبَعُهُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَبْلُغُوا الْمَضِيقَ الَّذِي عِنْدَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ فَيَجِدُونَهُ قَدْ يَبِسَ مَاؤُهُ فَيُجِيزُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَنْزِلُوا بِهَا فَيَهْدِمُ اللَّهُ جُدْرَانَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ يَدْخُلُونَهَا فَيَقْسِمُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْأَتْرِسَةِ» وَقَالَ أَبُو قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيُّ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذَا جَاءَهُمْ رَاكِبٌ فَقَالَ أَنْتُمْ هَاهُنَا وَالدَّجَّالُ قَدْ خَالَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ وَإِنَّمَا كَانَتْ كَذِبَةً فَمَنْ سَمِعَ الْعُلَمَاءَ فِي ذَلِكَ أَقَامَ عَلَى مَا أَصَابَهُ وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَانْفَضُّوا وَيَكُونُ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ فِي الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَيَغْزُونَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّجَّالُ السَّادِسَةَ

حواشٍ

  • «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» فيه انقطاع

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابي مشهور من مسلمة الفتحت ⁧73 هـ⁩
    أن
  2. عن
  3. صدوق ، له مناكيرت ⁧قريبا من 120 هـ⁩
    عن
  4. ثقة فاضل ، لم يصب ابن سعد في تضعيفهت ⁧167 هـ⁩
    أخبرني
  5. ثقة حافظ ، عابدت ⁧197 هـ⁩
    حدثنا
  6. حدثنا
  7. ت ⁧295هـ⁩
    حدثني
  8. أخبرني
  9. ت ⁧403 هـ ، أو 405 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا