دليل

المستدرك 8602

الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ

اعرض الإسناد

فَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا عَوْفٌ ثَنَا أَبُو الصِّدِّيقِ قَالَ

لَمَّا ظَفَرَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَتَلَهُ وَمَثَّلَ بِهِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ كَيْفَ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ وَقَدْ قَتَلْتَ ابْنِي؟ فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ أَلْحَدَ فِي حَرَمِ اللَّهِ فَقَتَلْتُهُ مُلْحِدًا عَاصِيًا حَتَّى أَذَاقَهُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَفَعَلَ بِهِ وَفَعَلَ فَقَالَتْ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ الْمُسْلِمِينَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَتَلْتَهُ صَوَّامًا قَوَّامًا بَرًّا بِوَالِدَيْهِ حَافِظًا لِهَذَا الدِّينِ وَلَئِنْ أَفْسَدَتْ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ لَقَدْ أَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ وَلَقَدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.