المستدرك 8293
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ ذِي عَصْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ السَّكْسَكِيِّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ
بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وُقُوفٌ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مُدَّةُ رَجَاءِ أُمَّتِكَ؟ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي رَجَاءُ أُمَّتِي مِائَةُ سَنَةٍ» قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلْ لِتِلْكَ مِنْ أَمَارَةٍ أَوْ آيَةٍ أَوْ عَلَامَةٍ قَالَ «نَعَمْ الْقَذْفُ وَالْخَسْفُ وَالرَّجْفُ وَإِرْسَالُ الشَّيَاطِينِ الْمُلْجَمَةِ عَنِ النَّاسِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.