المستدرك 8675
الْفِتَنُ وَالْمَلَاحِمُ > حَدِيثُ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الْحَافِظُ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالُوا حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قَصَّرَ فَسَبْعٌ وَإِلَّا فَتِسْعٌ تَنْعَمُ أُمَّتِي فِيهِ نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ تُؤْتِي الْأَرْضُ أُكُلَهَا لَا تَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي فَيَقُولُ خُذْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.