إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
- الاسم الكامل
- إبراهيم بن إسماعيل
- الحكم
- مجهول الحال
- الطبقة
- الثالثة
- الحديث
- 11 حديثًا · 11 إسنادًا
روى عن
- أَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّفي 6 إسنادًا · ت 57هـ
- عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍفي 3 إسنادًا · ت 65هـ
- عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِفي 2 إسنادًا · ت 72هـ
روى عنه
- الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍفي 6 إسنادًا
- مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَفي 3 إسنادًا · ت 111هـ
- عَمْرِو بْنِ دِينَارٍفي 2 إسنادًا · ت 125هـ
أحاديث ورد في إسنادها
- سنن أبي داود 1006الراوي 2 في الإسناد
«أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ» –قَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ– «أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ»، زَادَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: «فِي الصَّلَاةِ؟»، –يَعْنِي فِي السُّبْحَةِ.
- سنن ابن ماجه 1427الراوي 2 في الإسناد
«أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ؟»
- مسند أحمد 2368الراوي 2 في الإسناد
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ عِنْدَ بَابِ مَسْجِدِهِ، فَلَمَّا وَجَدَ الْيَهُودِيُّ مَسَّ الْحِجَارَةِ قَامَ عَلَى صَاحِبَتِهِ، فَجَنَا عَلَيْهَا يَقِيهَا مَسَّ الْحِجَارَةِ حَتَّى قُتِ…
- مسند أحمد 4590الراوي 2 في الإسناد
بِعْتُ مَا فِي رُؤُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ. فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.
- مسند أحمد 9496الراوي 2 في الإسناد
أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ.
- السنن الكبرى للبيهقي 3094الراوي 2 في الإسناد
" إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيَتَأَخَّرْ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ
- السنن الكبرى للبيهقي 3095الراوي 2 في الإسناد
" أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ يَتَحَوَّلَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ
- السنن الكبرى للبيهقي 17034الراوي 2 في الإسناد
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ وَقَدْ أُحْصِنَا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَحَكَمَ فِيهِمَا بِالرَّجْمِ
- مسند البزار 9828الراوي 2 في الإسناد
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَطَوَّعْ مَكَانَهُ، وَلِيَتَقَدَّمْ أَوْ يَتَأَخَّرْ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ. وَرُبَّمَا قَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ
- المستدرك 8088الراوي 2 في الإسناد
«أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا وَقَدْ أُحْصِنَا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِمَا فَحَكَمَ فِيهِمَا بِالرَّجْمِ فَرَجَمَهُمَا فِي قُبُلِ الْمَسْجِدِ فِي بَنِي غَنْمٍ فَلَمَّا وَجَدَ م…
- المستدرك 8089الراوي 2 في الإسناد
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا» سكت عنه الذهبي في التلخيص