المستدرك 7855
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجَّهِ أَنْبَأَ عَبْدَانُ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي رِشْدِينُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ فَيَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَى اخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلٍ عَمَلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.