المستدرك 7696
الْأَدَبُ > حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ
اعرض الإسناد
فَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَاتِمٍ الْحِيرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ بِصَنْعَاءَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَاللَّفْظُ لَهُ أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ
كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فِي سَفَرٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَذْكُرَ أُمِّي فَقَالَ سَالِمٌ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ» ثُمَّ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيُقَلْ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.