دليل

المستدرك 7182

الْأَطْعِمَةُ > حَدِيثُ عُمَرَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّرْسِيُّ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ

أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَفَرَكْتُهُ فَأَكَلْتُ مِنْهُ وَجَعَلْتُ مِنْهُ فِي ثَوْبِي فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «مَا عَلِمْتَهُ إِذَا كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذَا كَانَ سَاغِبًا أَوْ جَائِعًا» قَالَ فَرَدَّ عَلَيَّ الثَّوْبَ وَأَمَرَ لِي بِنِصْفِ وَسْقٍ أَوْ وَسْقٍ

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSoundhadithunlocked