دليل

المستدرك 7183

الْأَطْعِمَةُ > حَدِيثُ عُمَرَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا السَّيَّارِيُّ ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ السَّعْدِيُّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَرَأَى شَيْئًا لَمْ يَكُنْ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حِصْنِهِ عَلَى النَّخِيلِ فَقَالَ «لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قُولِي» قَالُوا نَعَمْ بِآبَائِنَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ فَلَمَّا حَضَرُوا الْجُمُعَةَ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ثُمَّ اسْتَوَى فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِوَجْهِهِ فَتَبِعَتْ لَهُ الْأَنْصَارُ أَوْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ حَتَّى وَفِيَ بِهِمْ إِلَيْهِ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ» قَالُوا لَبَّيْكَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ «كُنْتُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ لَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ تَحْمِلُونَ الْكَلَّ وَتَفْعَلُونَ فِي أَمْوَالِكُمُ الْمَعْرُوفَ وَتَفْعَلُونَ إِلَى ابْنِ السَّبِيلِ حَتَّى إِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْكُمْ بِنَبِيِّهِ إِذَا أَنْتُمْ تُحَصِّنُونَ أَمْوَالَكُمْ وَفِيمَا يَأْكُلُ ابْنُ آدَمَ أَجْرٌ وَفِيمَا يَأْكُلُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ أَجْرٌ» فَرَجَعَ الْقَوْمُ فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا هَدَمَ مِنْ حَدِيقَتِهِ ثَلَاثِينَ بَابًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.