المستدرك 6954
ذِكْرُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ الْقُرَشِيُّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَوَانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ وَلَا أَحْسِبُ مُحَمَّدًا إِلَّا قَدْ حَدَّثَنِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ
بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ بِفِنَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Al-Mustadrak al-Hakim 6953بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ بِفِنَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ مَرَّتِ امْرَأَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هَذِهِ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ إِنَّ مَثَلَ مُحَمَّدٍ فِي بَنِي هَاشِمٍ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ فِي وَسَطِ التِّينِ فَان