MajelisNoteدليل

المستدرك 6953

ذِكْرُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ذَكْوَانَ خَالُ وَلَدِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ

بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ بِفِنَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ مَرَّتِ امْرَأَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هَذِهِ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ إِنَّ مَثَلَ مُحَمَّدٍ فِي بَنِي هَاشِمٍ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ فِي وَسَطِ التِّينِ فَانْطَلَقَتِ الْمَرْأَةُ فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَالٍ تَبْلُغُنِي عَنْ أَقْوَامٍ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ فَاخْتَارَ الْعُلْيَا فَأَسْكَنْهَا مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ خَلَقَ الْخَلْقَ فَاخْتَارَ مِنَ الْخَلْقِ بَنِي آدَمَ وَاخْتَارَ مِنْ بَنِي آدَمَ الْعَرَبَ وَاخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ مُضَرَ وَاخْتَارَ مِنْ مُضَرَ قُرَيْشًا وَاخْتَارَ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاخْتَارَنِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَأَنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ خِيَارٍ إِلَى خِيَارٍ فَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَ الْعَرَبَ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ» وَقَدْ قِيلَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Al-Mustadrak al-Hakim 6954بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ بِفِنَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ نَحْوَهُ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا