المستدرك 6942
ذِكْرُ بَرَّةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَمْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ بَرَّةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ قَالَتْ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ اللَّهَ كَرَامَتَهُ وَابْتِدَاءَهَ بِالنُّبُوَّةِ كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَبْعَدَ حَتَّى لَا يَرَى بَيْتًا وَيَقْضِي إِلَى الشِّعَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ فَلَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا بِشَجَرَةٍ إِلَّا قَالَتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَخَلْفَهُ فَلَا يَرَى أَحَدًا لم يصح يعني هذا الحديث
الأحكام بحسب قائلها
| al-Dhahabi | Invalid | hadithunlocked |
|---|