المستدرك 6943
ذِكْرُ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةٍ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُبَيْهٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةٍ قَالَتْ كَانَتْ لَنَا صُفَّةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ فَاطَّلَعْتُ مِنْ كَوَّةٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَشْرَفْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا هُوَ يَسْعَى وَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ «اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ» قَالَتْ رَأَيْتُهُ فِي شِدَّةِ السَّعْيِ يُدَوِّرُ الْإِزَارَ حَوْلَ بَطْنِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَفَخِذَيْهِلم يصح
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.