المستدرك 6819
ذِكْرُ سَرَارِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوَّلُهُنَّ مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ
ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَارِيَةَ بِنْتَ شَمْعُونَ وَهِيَ الَّتِي أَهْدَاهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُقَوْقِسُ صَاحِبُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَأَهْدَى مَعَهَا أُخْتَهَا سِيرِينَ وَخَصِيًّا يُقَالُ لَهُ مَابُورُ فَوَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِيرِينَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَالْمُقَوْقِسُ مِنَ الْقِبْطِ وَهُمْ نَصَارَى وَوَلَدَتْ مَارِيَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه