المستدرك 6260
ذِكْرُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ
جَلَسْنَا عِنْدَهُ فَذَكَرَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بَعْدَ قَدُومِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَقَالَ «النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وُلِدَ بَعْدَ أَنْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ بِسَنَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ» قَالَ فَذَكَرُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ «لَوْ كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ حَامِلًا بِهِ فَوَلَدَتْ بَعْدَ أَنْ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.