المستدرك 6261
ذِكْرُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ؓ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ يَقُولُ «قُتِلَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فِيمَا بَيْنَ سُلَمِيَّةَ وَحِمْصَ قُتِلَ غِيلَةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه