المستدرك 5047
ذِكْرُ مَنَاقِبِ طُلَيْبِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ بْنِ قُصَيٍّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
أَسْلَمَ طُلَيْبُ بْنُ عُمَيْرٍ فِي دَارِ الْأَرْقَمِ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ عَلَى أُمِّهِ وَهِيَ أَرْوَى بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ تَبِعْتُ مُحَمَّدًا وَأَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَلَّ ذِكْرُهُ فَقَالَتْ أُمُّهُ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ وَازَرْتَ وَمَنْ عَاضَدْتَ ابْنُ خَالِكَ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَقْدِرُ عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ لَتَبِعْنَاهُ وَلَذَبَبْنَا عَنْهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا أُمَّاهُ وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تُسْلِمِي وَتَتَّبِعِيهِ فَقَدْ أَسْلَمَ أَخُوكِ حَمْزَةُ؟ فَقَالَتْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ أَخَوَاتِي ثُمَّ أَكُونُ إِحْدَاهُنَّ قَالَ قُلْتُ أَسْأَلُكِ بِاللَّهِ أَلَا أَتَيْتِهِ فَسَلَّمْتِ عَلَيْهِ وَصَدَّقْتِهِ وَشَهِدْتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ بَعْدَ تُعَضِّدُ النَّبِيَّ ﷺ بِلِسَانِهَا وَتَحُضُّ ابْنَهَا عَلَى نُصْرَتِهِ وَبِالْقِيَامِ بِأَمْرِهِ «صَحِيحٌ غَرِيبٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الحاكم
صحيح غريب على شرط البخاري ولم يخرجاه
في المستدرك على الصحيحين, ص 5080
الرواة
- في حكم العنعنةصحابيت 13هـ
- عن
- حدثنيثقةت 119هـ
- حدثنامنكر الحديثت 151هـ
- حدثناصدوقت 226هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 403هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com