المستدرك 4988
ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي حُذَيْفَةَ «هُوَ هُشَيْمُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ حَبِيبُ اللَّهِ وَابْنُ عَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً»
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ «مَنْ لَقِيَ مِنْكُمُ الْعَبَّاسَ فَلْيَكْفُفْ عَنْهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مُسْتَكْرَهًا» فَقَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ أَنَقْتُلُ آبَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَعَشَائِرَنَا وَنَدَعُ الْعَبَّاسَ وَاللَّهِ لَأَضْرِبَّنَهُ بِالسَّيْفِ فَبَلَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَا أَبَا حَفْصٍ قَالَ عُمَرُ إِنَّهُ لَأَوَّلُ يَوْمٍ كَنَّانِي فِيهِ بِأَبِي حَفْصٍ يُضْرَبُ وَجْهُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي فَلْأَضْرِبْ عُنُقَهُ فَإِنَّهُ قَدْ نَافَقَ وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ يَقُولُ مَا أَنَا بِآمِنُ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي قُلْتُ وَلَا أَزَالُ خَائِفًا حَتَّى يُكَفِّرَهَا اللَّهُ عَنِّي بِالشَّهَادَةِ قَالَ فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ شَهِيدًا «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.