المستدرك 4546
ذِكْرُ مَقْتَلِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ الرَّقِّيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ
«لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَمْسَحُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَيَدْعُو لَهُمْ فَخَرَجَ بِي أَبِي إِلَيْهِ وَإِنِّي مُطَيَّبٌ بِالْخَلُوقِ فَلَمْ يَمْسَحْ عَلَى رَأْسِي وَلَمْ يَمَسَّنِي وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ أُمِّي خَلَّقَتْنِي بِالْخَلُوقِ فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ» قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ «وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ أَسْلَمَ يَوْمَئِذٍ فَتَقَذَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَلَمْ يَدْعُ لَهُ وَالْخَلُوقُ لَا يَمْنَعُ مِنَ الدُّعَاءِ لَا جُرْمَ أَيْضًا لِطِفْلٍ فِي فِعْلِ غَيْرِهِ لَكِنَّهُ مُنِعَ بَرَكَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِسَابِقِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.