المستدرك 3610
تَفْسِيرُ سُورَةِ الصَّافَّاتِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
مَا مِنْ دَاعٍ دَعَا رَجُلًا إِلَى شَيْءٍ إِلَّا كَانَ مَوْقُوفًا مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَازِمًا لَهُ يُقَادُ مَعَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ}
حواشٍ
- [الصافات 24] «هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ التُّسْتَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْهُ وَلَوْ جَازَ لَنَا قَبُولُهُ مِنْهُ لَكِنَّا نُصَحِّحُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَكِنَّا نَقُولُ أَنَّ صَوَابَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.