المستدرك 3611
تَفْسِيرُ سُورَةِ الصَّافَّاتِ
اعرض الإسناد
مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثَ بْنَ أَبِي سُلَيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ بِشْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ دَعَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ إِلَى شَيْءٍ وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلًا كَانَ مَوْقُوفًا مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَازِمًا لَهُ يُقَادُ مَعَهُ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} [الصافات 24]
حواشٍ
- قَالَ الْحَاكِمُ فَقَدْ بَانَ بِرِوَايَةِ إِمَامِ عَصْرِهِ أَبِي يَعْقُوبَ الْحَنْظَلِيِّ أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا بِإِسْنَادِ مَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.