المستدرك 3572
تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَحْزَابِ
اعرض الإسناد
فَحَدَّثْنَاهُ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالُوا ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ثنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ثنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ فَقُلْتُ آللَّهِ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ أُمَّ سَلَمَةَ؟ قَالَ
أَنَا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- يحيى بن معين
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
في المستدرك على الصحيحين, ص 3593 - الدارقطني
الصحيح مرسل ليس فيه جابر
في المستدرك على الصحيحين, ص 3593 - الحاكم
صح على شرطهما
في المستدرك على الصحيحين, ص 3593 - الحاكم
صححه
في المستدرك على الصحيحين, ص 3593
عرض 1 أخرى
- أبو حاتم الرازي
رواية صدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله خطأ والصحيح ما رواه الثوري عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع طاوسا قال أبي فلو كان سمع من جابر لم يحدث عن رجل عن طاوس مرسل
في المستدرك على الصحيحين, ص 3593
الرواة
- حدثني
- حدثناثقةت 130هـ
- حدثناضعيفت 166هـ
- حدثنا
- حدثنا
- حدثنا
- ت 403هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com