دليل

المستدرك 3259

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَنْفَالِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ قَالَ فِينَا يَوْمَ بَدْرٍ نَزَلَتْ كَانَ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلٍ ثُلُثٌ يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ وَثُلُثٌ يَجْمَعُ الْمَتَاعَ وَيَأْخُذُ الْأُسَارَى وَثُلُثٌ عِنْدَ الْخَيْمَةِ يَحْرُسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جَمَعَ الْمَتَاعَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ الَّذِينَ جَمَعُوهُ وَأَخْذُوهُ قَدْ نَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّ امْرِئٍ مِنَّا مَا أَصَابَ فَهُوَ لَنَا دُونَكُمْ وَقَالَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ وَيَطْلُبُونَهُ وَاللَّهِ لَوْلَا نَحْنُ مَا أَصَبْتُمُوهُ فَنَحْنُ شَغَلْنَا الْقَوْمَ وَقَالَ الْحَرَسُ وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا لَقَدْ رَأَيْنَا أَنْ نُقَاتِلَ الْعَدُوَّ حِينَ مَنَحَنَا اللَّهُ أَكْتَافَهُمْ أَنْ نَأْخُذَ الْمَتَاعَ حِينَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَمْنَعُ دُونَهُ وَلَكِنَّا خِفْنَا غِرَّةَ الْعَدُوَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُمْنَا دُونَهُ قَالَ فَانْتَزَعَهَا اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا فَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «فَقَسَمَهُ عَلَى السَّوَاءِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ يَوْمَئِذٍ خُمُسٌ فَكَانَ فِيهِ تَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ ﷺ وَصَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSound Chain per Muslimhadithunlocked