دليل

المستدرك 2990

كِتَابُ قِرَاءَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ «قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَأَظُنُّهُ ذَكَرَ هَذَا اللَّفْظَ» أخرج مسلم الحديث بأطول منه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.