دليل

المستدرك 2817

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ قَالَ «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟» قَالَ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى» شَاهِدُهُ حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ «وَلَمْ يَحْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِإِسْمَاعِيلَ وَلَا بِالْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ إِلَّا أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ صَدُوقٌ» العدني غير ثقة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.