المستدرك 2609
وَالْأَصْلُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷻ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَخَرَجَتْ سَرِيَّةٌ فَأَخَذُوا إِنْسَانًا مَعَهُ غَنَمٌ يَرْعَاهَا فَجَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُكَلِّمَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّي قَدْ آمَنْتُ بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَكَيْفَ بِالْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَهِيَ لِلنَّاسِ الشَّاةُ وَالشَّاتَانِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ «احْصِبْ وُجُوهَهَا تَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهَا» فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءَ أَوْ تُرَابٍ فَرَمَى بِهَا وُجُوهَهَا فَخَرَجَتْ تَشْتَدُّ حَتَّى دَخَلَتْ كُلُّ شَاةٍ إِلَى أَهْلِهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى الصَّفِّ فَأَصَابَهُ بِهِ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يُصَلِّ لِلَّهِ سَجْدَةً قَطُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَدْخِلُوهُ الْخِبَاءَ» فَأُدْخِلَ خِبَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ «لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ صَاحِبِكُمْ لَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَزَوْجَتَيْنِ لَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.