دليل

المستدرك 1514

وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ ثنا قَبِيصَةُ ثنا سُفْيَانُ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنْبَأَ سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ» قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ» أَوْ قَالَ «عَلَى زَوْجَتِكَ» قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ «أَنْتَ أَبْصَرُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.