دليل

المستدرك 1481

وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى

ثنا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ هَذَا مِنْ شَرْطِي فِي خُطْبَةِ الْكِتَابِ أَنَّهُ صَحِيحٌ فَقَدْ يُرْسِلُ مَالِكٌ فِي الْحَدِيثِ وَيَصِلُهُ أَوْ يُسْنِدُهُ ثِقَةٌ وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الثِّقَةِ الَّذِي يَصِلُهُ وَيُسْنِدُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.