سنن الدارقطني 1998
باب تعجيل الصدقة قبل الحول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ بَابُ الْغَنِيِّ الَّذِي يُحْرَمُ السُّؤَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 1997لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ الْعَامِلِ عَلَيْهَا وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَارِمِ أَوِ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لِغَنِيٍّ