دليل

المستدرك 1211

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الرَّاسِبِيُّ ثنا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ الرَّهَاوِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ فَلْيُتِمَّ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ خَيْرٌ مِنَ النُّقْصَانِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.