25. الاعتكاف
شعب الإيمان 3675لا حكم مسجّل
قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ "، وَفِي رِوَايَةِ الزَّاهِدِ: " يَعْتَكِفُ مِنْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا ".
شعب الإيمان 3676لا حكم مسجّل
النَّبِيِّ ﷺ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرْهَا، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَصُومَ ". أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ دُونَ قَوْلِهِ: وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ إِلَى آخِرَهِ فَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ
شعب الإيمان 3677لا حكم مسجّل
قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَلَمَّا أَسْلَمْتُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " أَوْفِ بِنَذْرِكَ ". أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
شعب الإيمان 3678لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ: " إنَّهُ مُعْتَكِفُ الذُّنُوبِ، وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ عَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا ". وَقَدْ
شعب الإيمان 3679لا حكم مسجّل
قَالَ: وَجَاءَ بِكِتَابِ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا فُلَانُ أَرَاكَ كَئِيبًا حَزِينًا، قَالَ: نَعَمْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِفُلَانٍ عَلَيَّ حَقٌّ، لَا وَحُرْمَةِ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفَلَا أُكَلِّمُهُ فِيكَ، قَالَ: إِنْ أَحْبَبْتَ، قَالَ: فَانْتَقلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَنَسِيتُ مَا كُنْتَ فِيهِ قَالَ: لَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ ﷺ وَالْعَهْدُ بِهِ قَرِيبٌ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَهُوَ يَقُولُ: " مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ وَبَلَغَ فِيهَا كَانَ خَيْرًا مِنِ اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ أَبَعْدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ "
شعب الإيمان 3680لا حكم مسجّل
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنِ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ ". إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَمَا قَبْلَهُ فِيهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ
شعب الإيمان 3681لا حكم مسجّل
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنِ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ حَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ ". يَعْنِي: كَانَ بِحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ. كَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ، وَالصَّوَابُ مُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ "
شعب الإيمان 3682لا حكم مسجّل
قَالَ: بُلِّغْتُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " لِلْمُعْتَكِفِ كُلُّ يَوْمٍ حَجَّةٌ ". " هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، وَلَا يَقُولُهُ الْحَسَنُ إِلَّا عَنْ بَلَاغٍ بُلِّغَهُ "
شعب الإيمان 3683لا حكم مسجّل
قَالَ: كَانَ زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ وَمَعَهُ جَمَاعَةً إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ، وَيَوْمُ الْمِهْرَجَانِ اعْتَكَفُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ، ثُمَّ قَالُوا: " إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدِ اعْتَكَفُوا عَلَى كُفْرِهِمْ، وَاعْتَكَفْنَا عَلَى إِيمَانِنَا فَاغْفِرْ لَنَا "
شعب الإيمان 3684لا حكم مسجّل
قَالَ: " إِنَّ مَثَلَ الْمُعْتَكِفِ مَثَلُ الْمُجرِمِ أَلْقَى نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَرْحَمَنِي " آخِرُ كِتَابِ الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ