3. وَضْعِيَّةُ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ وَلا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطْوَى لَهُ إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ
كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ
أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ قَالَتْ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْمُتَخَشِّعَ فِي الْجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتَبَى بِيَدَيْهِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ
أَلا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ
أَمَّا أَنَا فَلا آكُلُ مُتَّكِئًا
الشمائل المحمدية 132لا حكم مسجّل
لا آكُلُ مُتَّكِئًا
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ شَاكِيًا فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ صَفْرَاءُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا فَضْلُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اشْدُدْ بِهَذِهِ الْعِصَابَةِ رَأْسِي قَالَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ قَعَدَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ