34. كتاب العمرى
سنن النسائي 3720حسن أو صحيح
الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ
سنن النسائي 3721حسن أو صحيح
الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
سنن النسائي 3722حسن أو صحيح
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
سنن النسائي 3723حسن أو صحيح
مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلاَ تَرْقُبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِسَبِيلِهِ
سنن النسائي 3724صحيح
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
سنن النسائي 3725صحيح
إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
سنن النسائي 3726صحيح
بَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
سنن النسائي 3727صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَهُمْ فَقَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
سنن النسائي 3728صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
سنن النسائي 3729صحيح
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
سنن النسائي 3730صحيح
مَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
سنن النسائي 3731صحيح
لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ
سنن النسائي 3732صحيح
لاَ عُمْرَى وَلاَ رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ
سنن النسائي 3733حسن أو صحيح
لاَ عُمْرَى وَلاَ رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ
سنن النسائي 3734حسن أو صحيح
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّقْبَى وَقَالَ مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ
سنن النسائي 3735صحيح
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ
سنن النسائي 3736صحيح
يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ امْسِكُوا عَلَيْكُمْ يَعْنِي أَمْوَالَكُمْ لاَ تُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ
سنن النسائي 3737صحيح
امْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُعْمِرُوهَا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ
سنن النسائي 3738صحيح
الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا
سنن النسائي 3739حسن أو صحيح
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا
سنن النسائي 3740صحيح
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ
سنن النسائي 3741صحيح
الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ
سنن النسائي 3742حسن أو صحيح
الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ
سنن النسائي 3743حسن أو صحيح
أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مَوْرُوثَةٌ
سنن النسائي 3744حسن أو صحيح
مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ
سنن النسائي 3745حسن أو صحيح
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
سنن النسائي 3746حسن أو صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا يَرِثُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ
سنن النسائي 3747حسن أو صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا
سنن النسائي 3748حسن أو صحيح
أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
سنن النسائي 3749حسن أو صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِي إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَىَّ وَإِلَى عَقِبِي إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ
سنن النسائي 3750حسن أو صحيح
الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
سنن النسائي 3751صحيح
الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
سنن النسائي 3752حسن أو صحيح
لاَ عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
سنن النسائي 3753حسن أو صحيح
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
سنن النسائي 3754صحيح
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
سنن النسائي 3755صحيح
سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
سنن النسائي 3756مختلف فيه
لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
سنن النسائي 3757مختلف فيه
لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا
سنن النسائي 3758ضعيف
قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُمْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةً فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةً فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ ﷻ قَالُوا لاَ بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ وَقَعَدَ مَعَهُمْ يُسَائِلُهُمْ وَيُسَائِلُونَهُ حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ
سنن النسائي 3759حسن أو صحيح
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ
سنن النسائي 3760صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ